Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 6, halaman 250

  1. كتاب الحج
  2. باب دخول مكة وما يتعلق به من الطواف والسعى وغيره
  3. عدم قضاء الاضطباع والرمل عند الفوات

عبَّاس (¬١) متفق عليهما. وقال ابن عباس: "رَمَلَ النبيُّ ﷺ في عُمَرِه كلها وفي حجِّه، وأبو بكر، وعُمر، وعثمان، والخلفاء من بعده" رواه أحمد (¬٢). وإن كان أصل الرَّمَل لإظهار الجَلَد للمشركين، فبقي الحُكْم بعد زوال عِلَّته؛ لما تقدم (غيرَ راكبٍ، و) غيرَ (حاملِ معذورٍ، و) غيرَ (نساءٍ، و) غيرَ (مُحْرِم من مكَّة، أو من قُرْبها، فلا يُسنُّ هو) أي: الرَّمَل (ولا الاضطباع لهم) لعدم وجود المعنى الذي لأجله شُرِعا (¬٣)، وهو أظهار الجَلَد والقوة لأهل البلد. وكان ابنُ عُمر إذا أحرم من مكَّة لم يَرْمُل (¬٤). ومن لا يُشرع له الرَّمَل لا يُشرع له الاضطباع.

(ولا) يُسنُّ رَمَلٌ ولا اضطباع (في غير هذا الطَّواف) لأن النبي ﷺ وأصحابه إنما اضطبعوا ورَمَلوا فيه (¬٥).

(ولا يقضيه) أي: ما ذكر من الاضطباع والرَّمَل (ولا) يقضي

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 6، ص 250 (SanadKitab #622, hlm. urut 2620)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.