Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 6, halaman 251

  1. كتاب الحج
  2. باب دخول مكة وما يتعلق به من الطواف والسعى وغيره
  3. كلما حاذى الحجر الأسود والركن اليماني استلمهما استحبابا

(بعضه) إذا فاته (في) طواف (غيره) خلافًا للقاضي، كمن تَرَك الجهر في صلاة الفجر، لا يقضيه في صلاة الظُّهر، ولا يقتضي القياس أن تقضى هيئة عبادة في عبادة أخرى.

(وهو) أي: الرَّمَل (إسراعُ المشي مع تقارُبِ الخُطى مِن غير وَثْبٍ. والرَّمَل أَولى من الدُّنوِّ من البيت بدونه) أي: دون رمل؛ لعدم تمكنه منه مع القُرْب للزحام؛ لأن المحافظة على فضيلة تتعلَّق بنفس العبادة أولى من المحافظة على فضيلة تتعلَّق بمكانها أو زمانها.

(وإن كان لا يتمكَّن من الرَّمَل - أيضًا -) أي: مع البُعدِ عن البيت؛ لقوة الزحام (أو) كان إذا تأخر في حاشية القوم للرَّمَل (يختلطُ بالنساء، فالدُّنُوُّ) من البيت مع ترك الرَّمَل (أَولى) من البعد؛ لخلوّه عن المعارض (ويطوف) مع الزحام (كيفما أمكنه) بحيث لا يؤذي أحدًا (إذا وجد فُرْجَة، رَمَلَ فيها) ما دام في الثلاثة الأُوَل؛ لبقاء محلّه.

(وتأخير الطَّواف) حتى يزول الزحام (له) أي: لأجل الرَّمَل (وللدُّنوِّ) من البيت (أو لأحدهما أَولى) من تقديمه مع فواتهما، أو فوات أحدهما، ليأتي بالطواف على الوجه الأكمل.

(ويمشي الأربعةَ الأشواطَ الباقية) من الطواف؛ للأخبار المتفق عليها التي تقدمت (¬١) الإشارة إليها.

(وكلَّما حاذى الحَجَرَ الأسود والرُّكن اليماني استَلَمهما) استحبابًا؛ لما روى ابن عُمر قال: كان رسولُ الله ﷺ لا يَدَع أن يستلم الرُّكن اليماني والحَجَر في طوافه. قال نافع: وكان ابنُ عُمر يفعله" رواه أبو داود (¬٢).

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 6، ص 251 (SanadKitab #622, hlm. urut 2621)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.