(وإنْ شَقَّ) استلامُهما للزحام (أشار إليهما) لما مرَّ.
(ويقول كلَّما حاذى الحَجَرَ الأسود: الله أكبر، فقط) لحديث البخاري عن ابن عباس قال: "طاف النبيُّ ﷺ على بعير، كلَّما أتى الرُّكن، أشار بيده وكبَّر" (¬١).
(وله القراءةُ في الطواف، فتُستحبُّ) القراءة فيه، نصَّ عليه (¬٢). قال القاضي وغيره: ولأنه صلاة، وفيها قراءة ودعاء، فيجب كونه مثلها، و (لا) يُستحبُّ (الجهرُ بها) أي: القراءة في الطواف (ويُكره) الجهرُ بالقراءة (أن غلَّط المصلِّين) قلت: أو الطائفين.
(و) يقول (بين) الرُّكن الذي به الحَجَر (الأسود، و) الرُّكن
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 6، ص 252 (SanadKitab #622, hlm. urut 2622)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.