وعن ابن عباس: "أنَّ رسول الله ﷺ وأصحابه اعتمروا من الجِعْرانة، فرمَلُوا بالبيت، وجعلوا أرديَتهم تحت آباطِهم، ثم قذفوها على عواتِقهم اليسرى" رواه أبو داود وابن ماجه (¬١).
(فإذا فرغ من الطواف سوَّاه) أي: الرِّداء، فجعله على عاتقيه.
(ولا يضطبعُ في السَّعْي) لعدم وروده، قال أحمد (¬٢): ما سمعنا فيه شيئًا. ولا يصح القياس إلا فيما عُقِلَ معناه، وهذا تعبُّدي محض.
(ويبتدئ الطوافَ من الحَجَر الأسود) لأنه ﷺ كان يبتدئ به (¬٣)، وقال: "خذوا عنِّي مناسككم" (¬٤) (وهو جهةُ المشرق، فيحاذيه) أي: الحَجَر (أو) يحاذي (بعضَه بجميع بدنه) لأن ما لزم استقباله لزم بجميع البدن، كالقِبلة.
(فإن لم يفعل) أي: يحاذي الحَجرَ أو بعضَه بكلِّ بدنه، بأن ابتدأ
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 6، ص 242 (SanadKitab #622, hlm. urut 2612)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.