(وله جَمْعُ أسابيعَ) من الطواف (فإذا فرغ منها، ركع لكلِّ أسبوع ركعتين) لفعل عائشة (¬١) والمِسور بن مَخْرمة (¬٢) (والأَولى) أن يُصلِّي (لكلِّ أُسبوعٍ عقبه) لفعله ﷺ (¬٣).
(ولا يُشرعُ تَقبيلُ المَقام ولا مسحُه) لعدم وروده.
(فرع: إذا فرغ المتمتِّعُ) من العُمْرة والحجِّ (ثم عَلِم أنه كان على غير طهارة في أحد الطَّوافين، وجَهِلَه) أي: الطواف الذي كان فيه على غير طهارة (لَزِمه الأشدُّ) ليبرئ ذِمَّته بيقين (وهو) أي: الأشد (كونه) بلا طهارة (في طواف العُمْرة، فلم تصحَّ) لفساد طوافها (ولم يحلَّ منها) بالحَلْقِ؛ لفساد الطواف (فيلزمه دَمٌ للحَلْق) لبقاء إحرامه (ويكون قد أدخل الحجَّ على العُمْرة، فيصير قارنًا، ويجزئه الطواف للحَجِّ) إي: طواف الإفاضة (عن النُّسكين) أي: الحج والعُمْرة، كالقارن في ابتداء إحرامه.
قلت: الذي يظهر لزوم إعادة الطَّواف؛ لاحتمال أن يكون المتروك منه (¬٤) الطهارة هو طواف الحَجِّ، فلا يبرأ بيقين إلا بإعادته.