الشَّام، ثم يليه الرُّكن الغربيُّ والشاميُّ، وهو جهة المغرب، ثم اليماني جهة اليمن، فإذا أتى عليه) أي: على الرُّكن اليماني (استلمه ولم يقبِّله) وحديث مجاهد عن ابن عباس قال: "رأيتُ رسولَ الله ﷺ إذا استلم الرُّكنَ استلمه، ووضع خَدَّه الأيمن عليه" (¬١)، فقال ابن عبد البر (¬٢): هذا لا يصح، وإنما يُعرف التقبيل في الحَجرِ الأسود.
(ولا يستلمُ ولا يقبِّلُ الرُّكنين الآخرين) أي: الشامي والغربي؛ لقول ابن عُمر: "لم أرَ النبيَّ ﷺ يمسُّ من الأركان إلا اليمانيين" متفق عليه (¬٣).
وقال ابن عمر: "ما أراه - يعني النبيَّ ﷺ لم يستلم الرُّكنين
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 6، ص 248 (SanadKitab #622, hlm. urut 2618)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.