فإن وطئ قبله، فعمرتُه صحيحة، وعليه دَمٌ، رُوي (¬١) عن ابن عباس (¬٢)، ذكره في "الشرح".
(وإن كان معه) أي: المتمتِّع (هديٌ أدخل الحجَّ على العُمْرة) ويصير قارنًا، وتقدم (¬٣) (وليس له أن يحلَّ، ولا) أن (يَحلِقَ حتى يحجَّ، فيُحْرِم به) أي: بالحج (بعد طوافه وسعيه لعُمْرته، كما يأتي، ويَحِلّ منهما) أي: من الحج والعُمْرة معًا (يوم النَّحْر) نصَّ عليه (¬٤)؛ لما تقدم (¬٥)؛ لحديث حفصة قالت: "يا رسولَ الله، ما شأنُ الناس حلُّوا من العُمْرَة، ولم تحلَّ أنْتَ من عُمْرتكَ؟ فقال: إني لبَّدتُ رأسي، وقلَّدت هديي، فلا أَحِلُّ حتَّى أنْحَرَ". متفق عليه (¬٦).
(وإن كان) الذي طاف وسعى لعُمْرته (معتمرًا غير متمتِّع، فإنه يحلُّ) أي: يحلق أو يقصِّر، وقد حلَّ (ولو كان معه هديٌ) سواء كان (في أشهر الحجِّ) ولم يقصد الحج من عامه (أو) كان (في غيرها) أي: غير أشهر الحج، ولو قصده من عامه؛ لأن النبي ﷺ