Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 6, halaman 271

  1. كتاب الحج
  2. باب دخول مكة وما يتعلق به من الطواف والسعى وغيره
  3. إن كان مع المتمنع هدي أدخل الحج على العمرة وصار قارنا

فإن وطئ قبله، فعمرتُه صحيحة، وعليه دَمٌ، رُوي (¬١) عن ابن عباس (¬٢)، ذكره في "الشرح".

(وإن كان معه) أي: المتمتِّع (هديٌ أدخل الحجَّ على العُمْرة) ويصير قارنًا، وتقدم (¬٣) (وليس له أن يحلَّ، ولا) أن (يَحلِقَ حتى يحجَّ، فيُحْرِم به) أي: بالحج (بعد طوافه وسعيه لعُمْرته، كما يأتي، ويَحِلّ منهما) أي: من الحج والعُمْرة معًا (يوم النَّحْر) نصَّ عليه (¬٤)؛ لما تقدم (¬٥)؛ لحديث حفصة قالت: "يا رسولَ الله، ما شأنُ الناس حلُّوا من العُمْرَة، ولم تحلَّ أنْتَ من عُمْرتكَ؟ فقال: إني لبَّدتُ رأسي، وقلَّدت هديي، فلا أَحِلُّ حتَّى أنْحَرَ". متفق عليه (¬٦).

(وإن كان) الذي طاف وسعى لعُمْرته (معتمرًا غير متمتِّع، فإنه يحلُّ) أي: يحلق أو يقصِّر، وقد حلَّ (ولو كان معه هديٌ) سواء كان (في أشهر الحجِّ) ولم يقصد الحج من عامه (أو) كان (في غيرها) أي: غير أشهر الحج، ولو قصده من عامه؛ لأن النبي ﷺ

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 6، ص 271 (SanadKitab #622, hlm. urut 2641)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.