(فإن رَمَى بذهب، أو فضَّة، أو) رَمَى بـ (ــغير الحصى من الجواهر المُنْطَبِعةِ، والفَيْرُوزَجِ، والياقوتِ، والطينِ، والمَدَرِ) وهو التراب الملبَّد (أو) رَمَى (بغير جنس الأرض) كالحديد والنحاس والرصاص والخشب، لم يجزئه؛ لأنه ﷺ رَمَى بالحصى، وقال: "خذوا عنِّي مناسككم" (¬١).
(أو) رَمَى (بحجر) أي: حصى (رُمِي به، لم يجزئه) نصًّا (¬٢)؛ لأنه استُعمل في عبادة، فلا يُستعمل فيها ثانيًا، كماء الوضوء؛ ولأن ابن عباس قال: "ما تُقبِّل منه رُفع" (¬٣).
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 6، ص 307 (SanadKitab #622, hlm. urut 2677)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.