النحْرِ، فحاضَتْ صفيَّةُ، فأرادَ النبي ﷺ منها ما يُريدُ الرجُلُ من أهلِهِ، فقلتُ: يا رسُولَ الله، إنها حَائِضٌ، قال: أحابستنا هي؟ قالوا: يا رسولَ الله، إنَّها قد أفاضتْ يومَ النَّحْرِ، قال: اخرجُوا" متفق عليه (¬١). فعُلِمَ منه أنها لو لم تكن أفاضت يوم النَّحْر كانت حابستهم، فيكون الطَّواف حابسًا لمن لم يأتِ به.
(فإن رَجَع إلى بلده قبلَه) أي: طواف الزيارة (رَجَع منها) أي: بلده (¬٢) (مُحْرِمًا) أي: باقيًا على إحرامه بمعنى بقاء تحريم النساء عليه، لا الطيب، ولبس المخيط ونحوه، لحصول التحلُّل الأول إن كان رَمَى وحَلَق (فطافه) أي: طواف الإفاضة، وحلَّ بعده، وتقدم (¬٣) حكم ما لو وطئ، ويُحرِم بعُمرة إذا وصل الميقات (¬٤)، فإذا حلَّ منها، طاف للإفاضة.
(ولا يجزئ عنه) أي: عن طواف الإفاضة (غيره) من طواف
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 6، ص 317 (SanadKitab #622, hlm. urut 2687)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.