Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 1, halaman 222

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الوضوء
  3. فصل يغسل وجهه

(وكذا عنفقة، وشارب، وحاجبان، ولحية امرأة، وخنثى) إذا كان كثيفًا، (ويجزئ غسل ظاهره) كلحية الذكر، (ويسن غسل باطنه) أي: باطن ذلك الشعر غير شعر اللحية، خروجًا من خلاف من أوجبه كالشافعي (¬١).

(و) يسن (أن يزيد في ماء الوجه) لأساريره، ودواخله، وخوارجه، وشعوره (¬٢). قاله أحمد. وكره أن يأخذ الماء ثم يصبه ثم يغسل وجهه. وقال: هذا مسح وليس بغسل.

(والخفيف) من شعور الوجه كلها؛ وهو الذي يصف البشرة (يجب غسله، و) غسل (ما تحته)؛ لأن الذي لا يستره شعره يشبه ما لا شعر عليه. ويجب غسل الشعر تبعًا للمحل. فإن كان في شعره كثيف وخفيف، فلكل حكمه.

(وتخلل اللحية عند غسلها) لحديث عثمان السابق (¬٣). (وإن شاء إذا مسح رأسه نصًا).

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 1، ص 222 (SanadKitab #622, hlm. urut 270)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.