Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 1, halaman 223

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الوضوء
  3. فصل يغسل يديه إلى المرفقين

فصل

(ثم يغسل يديه إلى المرفقين) للنص (ثلاثًا) لحديث عثمان وغيره (¬١) (حتى أظفاره) وإن طالت؛ لأنها متصلة بيده اتصال خلقة. فتدخل في مسمى اليد.

(ولا يضر وسخ يسير تحتها، ولو منع وصول الماء)؛ لأنه مما يكثر وقوعه عادة. فلو لم يصح الوضوء معه لبيَّنه النَّبيُّ ﷺ؛ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.

(وألحق الشيخ (¬٢) به) أي: بالوسخ اليسير تحت الأظفار (كل يسير منع) وصول الماء (حيث كان) أي: وجد (من البدن، كدم، وعجين، ونحوهما، واختاره) قياسًا على ما تحت الظفر. وعبارة "المنتهى" وغيره: تحت ظفر ونحوه. فيدخل فيه الشقوق في بعض الأعضاء.

(ويجب غسل إصبع زائدة، و) غسل (يد) زائدة (أصلها في محل الفرض)؛ لأنها بمحل الفرض أشبهت الثؤلول.

(أو) أي: ويجب غسل يد زائدة أصلها في (غيره) أي: غير محل الفرض (ولم تتميز) الزائدة منهما، ليخرج من العهدة بيقين، كما لو تنجست إحدى يديه وجهلها.

(وإلا) أي: وإن لم تكن الزائدة في غير محل الفرض غير متميزة، بل كانت مدلاة من العضد وتميزت (فلا) يجب غسلها، طويلة كانت أو قصيرة.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 1، ص 223 (SanadKitab #622, hlm. urut 271)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.