Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 6, halaman 332

  1. كتاب الحج
  2. باب صفة الحج والعمرة وما يتعلق بذلك
  3. يستحب خطبة الإمام في اليوم الثاني من أيام التشريق

يرمي عنه) كالمَعْضُوبِ (¬١) يَستنيبُ في الحجِّ كله إذا عَجَزَ عنه.

(والأولى أن يشهده إن قدر) على الحضور ليتحقَّق الرمي.

(ويُستحبُّ أن يَضعَ) المريض ونحوه (الحصى في يد النَّائب؛ ليكون له عمل في الرمي.

ولو أُغمي على المستنيب، لم تنقطعْ النيابةُ) بذلك، كما لو نام.

(ويُستحبُّ (¬٢) خُطبة إمام) أو نائبه (في اليوم الثاني من أيام التشريق، بعد الزَّوال) خطبة (يعلِّمهم فيها حكمَ التَّعجيل، والتأخير، والتوديع) لحديث سَرَّاء بنت نبهان قالت: "خطبنا النبي ﷺ يوم الرُّؤوسِ، فقال: أيُّ يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلمُ. قال: أليس أوسط أيام التشريق؟ " رواه أبو داود (¬٣). ولأن بالناس حاجة إلى تعليم ما ذُكِر.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 6، ص 332 (SanadKitab #622, hlm. urut 2702)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.