(إلا الإمامَ المقيم للمناسك، فليس له التَّعجيل؛ لأجل من يتأخَّر) من الناس.
(فإن أحبَّ) غير الإمام (أن يتعجَّل في ثاني) أيام (التشريق؛ وهو النفْر الأول، خرج) من منى (قبل غروب الشَّمس) لظاهر الآية، والخبر (ولا يضر (¬١) رجوعُه) إلى منى بعد ذلك؛ لحصول الرخصة.
(وليس عليه) أي: المتعجِّل (في اليوم الثالث رَمْيٌ) نصَّ عليه (¬٢). (ويَدفِنُ بقيةَ الحصى) وهو حصى اليوم الثالث. قال في "الفروع": في الأشهر. زاد بعضهم: (في المَرْمى) وفي "منسك ابن الزاغوني": أو يرمي بهن، كفعله في اللواتي قبلهن.
(فإن (¬٣) غربت) الشمس (وهو بها) أي: بمنى (لزم المبيت والرَّمْي من الغد بعد الزَّوال) قال ابن المنذر: وثبت عن عُمر أنه قال: "من أدركَهُ المسَاءُ في اليَوْمِ الثَّاني، فليُقِم إلى الغَدِ، ولينْفِرْ