واحدةٌ في ذي القعدَةِ، وعُمْرةُ الحُديبية، وعُمْرةٌ مع حجّته، وعمرةُ الجِعْرَانة، إذ قَسَمَ غنائمَ حُنين" متفق عليه (¬١).
(وتُسمَّى العُمْرة حَجًّا أصغر) لمشاركتها للحَجِّ في الإحرام والطَّواف والسعي والحَلْق أو التقصير، وانفراده بالوقوف بعرفة وغيره مما تقدم.
(وإنْ أحرمَ) بالعُمْرة (من الحرم، لم يجزْ) له ذلك؛ لتركه ميقاته، وهو الحِل (وينعقدُ) إحرامُه (وعليه دَمٌ) لتركه نُسُكًا واجبًا.
(ثم) بعد الإحرام بالعُمْرة (يطوف) لعُمْرته (ويسعى، ثم يحلِقُ أو يقصِّر، ولا يحل قبل ذلك) أي: قبل الحلق أو التقصير، فإن وطئ قبله، فعليه دم كما روى (¬٢) ابن عباس، وتقدم (¬٣).
(وتجزئ عُمْرة القارن) عن عُمْرة الإسلام.
(و) تجزئ (عُمْرةٌ) من (التنعيم عن عُمْرة الإسلام) لحديث عائشة حين قَرَنت الحَجّ والعُمْرة، فقال لها النبيُّ ﷺ حين حلَّت منهما: "قد حَلَلْتِ من حَجِّك وعُمرتك" (¬٤). وإنما أعمرها من التنعيم؛ قصدًا لتطييب خاطرها، وإجابة مسألتها، لا لأنها كانت واجبة عليها.