Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 1, halaman 226

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الوضوء
  3. فصل يمسح جميع ظاهر رأسه

وما روي "أنه ﷺ مسحَ مُقّدم رأسِهِ" (¬١) فمحمول على أن ذلك مع العمامة، كما جاء مفسرًا في حديث المغيرة بن شعبة. ونحن نقول به.

والرأس (من حد الوجه) أي: من منابت شعر الرأس المعتاد غالبًا (إلى ما يسمى قفا).

ويكون مسح رأسه (بماء جديد غير ما فضل عن ذراعيه)؛ لأن الرأس مغاير لليدين.

(وكيفما مسحه) أي: الرأس (أجزأه) لحصول المأمور به، (ولو) مسحه (بأصبع، أو خرقة، أو خشبة، ونحوها) كحجر.

وظاهر كلام الجمهور: أنه يتعين استيعاب ظاهره كله. (وعفا بعضهم) - وهو صاحب "المبهج" و"المترجم" - (عن ترك يسير منه للمشقة). قال في "الإنصاف": وهو الصواب. انتهى.

وقال الموفق: الظاهر عن أحمد في الرجل وجوب الاستيعاب، وأن المرأة يجزئها مسح مقدم رأسها. قال الخلال: العمل في مذهب أبي عبد الله: أنها إن مسحت مقدم رأسها أجزأها؛ لأن عائشة كانت تمسح مقدم رأسها. ذكره في "الشرح".

(والمسنون في مسحه) أي: الرأس (أن يبدأ بيديه مبلولتين من مقدم رأسه، فيضع طرف إحدى سبابتيه على طرف الأخرى، ويضع الإبهامين على الصدغين، ثم يمرهما إلى قفاه، ثم يردهما إلى مقدمه) قاله في "المغني" و"الشرح". لما روى عبد الله بن زيد في وصف وضوء النبي ﷺ قال: "فمسحَ رأسَه بِيدَيْهِ، فأقْبَلَ بهما وأدْبَرَ، بدأ بمُقَدَّم رأسِهِ حتَّى ذهبَ بهما إلى

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 1، ص 226 (SanadKitab #622, hlm. urut 274)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.