Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 1, halaman 227

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الوضوء
  3. فصل يمسح جميع ظاهر رأسه

قَفَاه، ثم رَدَّهُما إلى المَكانِ الذي بدأ مِنْهُ" متفق عليه (¬١).

(ولو خاف أن ينتشر شعره) قال في "الإنصاف": هذا المذهب مطلقًا، وعليه الأصحاب.

وعنه: لا يردهما إن انتشر شعره. انتهى. وجزم بالثانية في "الشرح" و"المبدع"، رجلًا كان أو امرأة.

(بماء واحد) فلا يأخذ للرد ماء آخر، لعدم وروده.

(ولو وضع يده مبلولة على رأسه ولم يمرها عليه) لم يجزئه.

(أو وضع عليه) أي: على رأسه (خرقة مبلولة) ولم يمرها عليه (أو بلها) أي: الخرقة (وهي عليه) أي: على رأسه (ولم يمسح لم يجزئه) ذلك؛ لعدم المسح المأمور به.

(ويجزئ غسله) أي الرأس (مع الكراهة) ذكره ابن رجب (¬٢) (بدلًا عن مسحه إن أمَرَّ يده) لوجود المسح، فإن لم يُمِرَّ يده لم يجزئه؛ ما لم يكن جنبًا ويغتسل في ماء ناويًا الطهارتين، كما يعلم مما يأتي في الغسل.

(وكذا إن أصابه) أي: الرأس (ماء، وأمر يده) عليه؛ لوجود المسح.

(ولا يجب مسح ما نزل عن الرأس من الشعر)؛ لعدم مشاركته الرأس في الترؤس.

(ولا يجزئ مسحه عن الرأس، سواء رده، فعقده فوق رأسه، أو لم يرده) لما تقدم.

(وإن نزل الشعر عن منبته ولم ينزل عن محل الفرض، فمسح عليه،

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 1، ص 227 (SanadKitab #622, hlm. urut 275)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.