Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 6, halaman 384

  1. كتاب الحج
  2. باب الهدي، والأضاحي، والعقيقة، وما يتعلق بها
  3. لا يجزئ في الأضحية إلا الجذع من الضأن، أو الثني مما سواه

والفَرْق بين جَذَع الضَّأن، والمعز: أن جَذَع الضَّأن ينزو فيلقح، بخلاف الجَذَع من المعز، قاله إبراهيم الحربي (¬١). ويُعرف كونه أجذع بنوم الصوف على ظهره. قال الخرقي: سمعت أبي يقول: سألت بعض أهل البادية، كيف تعرفون الضَّأن إذا أجذع؟ قالوا: لا تزال الصُّوفة قائمة على ظهره ما دام حَمَلًا، فإذا نامت الصُّوفة على ظهره، عُلِمَ أنه قد أجذع.

(و) لا يجزئ إلا (الثني مما سواه) أي: الضأن (فثني الإبل: ما كمل له خمس سنين) قال الأصمعي وأبو زيد الكلابي وأبو زيد الأنصاري: إذا مضت السَّنةُ الخامسة على البعير، ودخل في السادسة، وألقى ثنيَّه (¬٢)، فهو حينئذ ثني (¬٣). ونرى أنه إنما سُمِّي ثنيًا؛ لأنه ألقى ثنيَّه.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 6، ص 384 (SanadKitab #622, hlm. urut 2754)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.