Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna'
Bab dan daftar isi:
باب الهدي، والأضاحي، والعقيقة، وما يتعلق بها
- يسن لمن أتي مكة أن يهدي هدية
- بيان الأفضل في الهدي والأضحية
- حكم الأضحية بالوحشي
- أفضل الأجناس في الهدي والأضحية: الأسمن. ثم الأغلى ثمنا
- الأقرن أفضل من غيره
- أفضلها لونا الأشهب، ثم أصفر، ثم أسود
- لا يجزئ في الأضحية إلا الجذع من الضأن، أو الثني مما سواه
- جذع الضأن أفضل من ثني المعز
- سبع شياه أفضل من بدنة أو بقرة
- تجزئ الشاة عن واحد وعن أهل بيته
- تجزئ كل من البدنة والبقرة عن سبعة
- الجواميس كالبقر
- يجوز الاشتراك في البدن والبقر ولو كان بعض الشركاء ذميا
- لو اشترك اثنان في شاتين على الشيوع أجزأ
- إذا اشترى سبع بدنة أبحت للحم أو شاة ذبحت للحم لم تجزئ
- فصل العيوب المانعة من الإجزاء في الهدي والأضحية sub-bab ›
- العيوب التي لا تؤثر sub-bab ›
- أحكام الخصي المجبوب
- فصل السنة نحر الإبل قائمة
- السنة نبح الغنم والبقر
- ما يقال عند الذبح
- الأفضل تولي صاحبها ذبحها بنفسه
- حكم التوكيل في الذبح
- وقت ابتداء نبح الأضحية والهدي
- آخر وقت الذبح
- أفضل أوقات الذبح
- وقت الذبح لما وجب من الدماء بفعل محظور
- وقت الذبح لما وجب من الدماء بترك واجب
- حكم ذبح الهدي والأضحية قبل وقته
- إن فات الوقت ذبح الواجب قضاء
- فصل الأمور التي يتعين بها الهدي
- الأمور التي لا يتعين بها الهدي
- بماذا تتعين الأضحية؟
- إذا عين أضحية ناقصة نقصا مؤثرا لم تجزئه
- جواز نقل ملك الهدي والأضحية بعد تعينها
- الحكم إذا علم العيب في الأضحية أو الهدي بعد الشراء والتعيين
- الحكم إذا مات بعد تعيين الهدي أو الأضحية
- إذا أتلفت الأضحية أو المدي) بعد تعينها
- حكم ركوب الهدي والأضحية
- إذا ولدت المعينة هديا أو أضحية ذبح ولدها معها
- حكم الشرب من لبن المعينة
- حكم جز صوف ووبر المعينة
- لا يعطى الجازر شيئا منها أجرة
- يجوز الانتفاع بجلودها وجلها
- حكم بيع شيء منها
- الحكم إذا تلفت المعينة أو سرقت
- الحكم لو ضحى اثنان كل بأضحية الآخر غلطا
- حكم ذبح المعينة بغير إذن ربها
- إذا أتلف المعينة صاحبها ضمنها
- إذا فقا عين المعينة تصدق بالأرش
- الحكم إذا عطب الهدي
- الحكم إذا فسخ المتطوع نيته قبل ذبحه
- إذا تعييت المعينة بغير فعله ذبحها وأجزات عنه
- إذا تعيبت المعينة بفعله لزمه بدلها
- إذا عين زائدا عما في نمته فتعيب لزمه نظير التي عينها
- إذا نحر بدل ما عطب أو تعيب أو ضل ثم وجد نحره أيضا
- إذا غصب شاة فذبحها عما في ذمته لم تجزئه
- لا يبرأ من المهدي الواجب إلا بذبحه أو نحره في وقته ومحله
- يباح للفقراء الأخذ من الهدي إذا لم يدفعه إليهم بالإذن
- فصل يسن سوق الهدي من الحل ولا يجب إلا بالنذر
- يستحب أن يقف الحاج بالهدي في عرفة
- يسن أن يجمع في الهدي بين الحل والحرم
- يسن إشعار البدن وتقليدها وتقليد البقر والغنم
- لا يسن إشعار الغنم
- الحكم إذا نذر هديا مطلقا
- الأفضل كون الهدي من بهيمة الأنعام
- يجب إيصال الهدي إلى مساكين الحرم
- حكم إهداء غير المنقول كالعقار للحرم
- حكم تعيين موضع للذبح فيه
- يستحب أن يأكل من هدي التطوع ويهدي ويتصدق
- لا يأكل من الهدايا الواجبة إلا من دم المتعة والقران
- ما جاز له أكله من الهدي جاز له هديته
- إن أكل ما لا يجوز له من الهدي ضمنه بمثله لحما
- فصل حكم الأضحية
- ذبح الأضحية أفضل من التصدق بثمنها
- لا يضحى عما في البطن
- السنة في الأضحية: أكل ثلثها، وإهداء ثلثها، والتصدق بثلثها
- حكم الإهداء منها لكافر
- تجب الصدقة ببعض الأضحية
- الحكم إذا لم يتصدق بشيء منها
- يعتبر التمليك في الأضحية
- من أراد أن يضحي ودخل العشر حرم عليه أخذ شيء من شعره - وظفره ويشرته إلى الذبح
- تحريم ادخار لحم الأضحية منسوخ
- الأضحية من النفقة بالمعروف
- حكم أضحية المدين
- لا يعتبر التمليك في العقيقة
- فصل تعريف العقيقة
- حكم العقيقة
- يعق عن الغلام شاتان متقاريتان
- الحكم إذا لم يكن عنده ما يعق؟
- لا يعق غير الأب
- هل يعق المولود عن نفسه إذا كبر؟
- يعق عن اليتيم من ماله
- بعق عن الجارية شاة
- يستحب أن تذبح العقيقة في اليوم السابع من ميلاده
- ويجوز قبل السابع
- العقيقة لا تجزئ قبل الولادة
- متى پسمي المولود؟
- أحب الأسماء إلى الله
- جواز التسمية بأكثر من اسم
- ما يكره من الأسماء
- ما يحرم من الأسماء
- حكم التسمية بأسماء الملائكة. وأسماء سور القرآن
- من لقب بما بصدقه فعله جاز
- حكم التكني بأبي القاسم
- تباح تكنية الصغير
- يحرم أن يقال لمنافق أو كافر: يا سيدي
- حكم التسمية بأسماء الشياطين والفراعنة والجبابرة
- يستحب تغيير الاسم القبيح
- لا بأس بتسمية النجوم بالأسماء العربية
- يسن أن يؤذن في أذن المولود اليمنى ويقيم في اليسرى
- يسن أن يحتك المولود بتمرة
- يحلق رأس الذكر لا الأنثى في اليوم السابع
- ليس لوقت العقيقة نهاية
- حكم اجتماع عقيقة وأضحية
- حكم اجتماع هدي وأضحية
- يكره لطخ راس المولود من دم العقيقة
- لا بأس بلطخ رأس المولود بزعفران
- يستحب أن لا يكسر عظم العقيقة وتفصل عضوا عضوا
- طبخها أفضل من إخراج لحمها نيئا
- يستحب أن يعطي القابلة منها فخذا
- حكم العقيقة حكم الأضحية في أكثر أحكامها
- يباع جلد العقيقة وسواقطها ويتصدق بثمنه
- ما يقال عند ذبحها
- ما يقال في تهنئة الوالد بولده
- حكم الفرعة والعتيرة