Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 6, halaman 415

  1. كتاب الحج
  2. باب الهدي، والأضاحي، والعقيقة، وما يتعلق بها
  3. إذا تعييت المعينة بغير فعله ذبحها وأجزات عنه

السوق لا يختص بالهَدْي، والنية وحدها ضعيفة، لا يحصُل التعيين بها (وله التصرف فيه بما شاء) من بيع وأكل وغيره.

(فإن بلغ) الهَدْي الذي ساقه عما في ذمته من الواجب (محِلَّه سالمًا فنحره) في محِلّه (أجزأ عما عيَّنه عنه) لصلاحيته لذلك وعدم المانع.

(وإن عَطِب) ما ساقه عن واجب في ذِمته (دون محِلّه، صنع به ما شاء) من أكل وغيره؛ لأنه لحم (وعليه إخراج ما في ذِمته) في محِله؛ لعدم سقوطه.

(وإن تعيَّب هو) أي: الهَدْي (أو) تعيَّبت (أُضحية) بغير فِعله، (ذبحه) أي: ما ذكر من الهَدْي أو الأضحية (وأجزأه إن كان واجبًا بنفس التعيين) بأن قال ابتداء: هذا هَدْي أو أُضحية، ولم يكن عن شيء في ذِمته؛ لما روى أبو سعيد قال: "ابْتعنَا كبشًا نضَحِّي به فأصاب الذئب من أليته، فسألنا النبي ﷺ، فأمرنا أن نضحّيَ به" رواه ابن ماجه (¬١)، ولأنها

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 6، ص 415 (SanadKitab #622, hlm. urut 2785)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.