Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 6, halaman 414

  1. كتاب الحج
  2. باب الهدي، والأضاحي، والعقيقة، وما يتعلق بها
  3. الحكم إذا فسخ المتطوع نيته قبل ذبحه

يقولُ: إنْ عطِبَ منها شيءٌ فَخَشِيتَ عليها، فانحَرها، ثم اغمس نعلها في دمها، ثم اضْرِبْ به صَفْحتها، ولا تَطعمْهَا أنتَ ولا أحَدٌ من أهْلِ رفقتِكَ" رواه مسلم (¬١)، وفي لفظ: "ويخَلّيها والنَّاسَ، ولا يأكُل منها هوَ ولا أحدٌ من أصحَابِهِ" رواه أحمد (¬٢).

ولا يصح قياس رُفقته على غيرهم؛ لأن الإنسان يُشفق على رُفقته ويحب التوسعة عليهم، وربما وسَّع عليهم من مؤنته، وإنما مُنع السائق ورُفقته الأكل منه؛ لئلا يُقصِّر في حفظه ليعطبه؛ ليأكل هو ورُفقته منه، فتلحقه التهمة لنفسه ورُفقته.

(فإن أكل) السائق (منه) أي: من الهَدْي العاطب (أو باع) منه لأحد (أو أطعم غنيًّا، أو) أطعم (رُفقته، ضَمِنه) لتعديه (بمثله لحمًا) لأنه مثلي.

(وإن أتلفه) أي: الهَدْي (أو تلف) الهَدْي (بتفريطه) أو تعديه (أو خاف عطبه فلم ينحره حتى هلك، فعليه ضمانه) كسائر الودائع إذا فرَّط فيها أو تعدَّى (يوصله) أي: بدل الهدي (إلى فقراء الحرم) لأنهم مستحقوه.

(وإن فَسَخَ في التطوع نيته قبل ذبحه، صَنع به ما شاء) من بيع وأكل وإطعام لرُفقة (¬٣)؛ لأنه لحم.

(وإن ساقه عن واجب في ذِمته) لتمتع، أو فِعل محذور (¬٤) ونحوه (ولم يعينه بقوله: هذا هَدْي) ونحوه، (لم يتعيَّن) بالسوق مع النية؛ لأن

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 6، ص 414 (SanadKitab #622, hlm. urut 2784)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.