Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 6, halaman 416

  1. كتاب الحج
  2. باب الهدي، والأضاحي، والعقيقة، وما يتعلق بها
  3. إذا نحر بدل ما عطب أو تعيب أو ضل ثم وجد نحره أيضا

أمانة عنده، فلم يضمن تعيُّبها، ولم يمنع من الإجزاء.

(وإن تعيَّب) الهَدْي المعيَّن أو الأُضحية المعينة (بفعله) أي: تعديه أو تفريطه (فعليه بدله) كالوديعة يفرِّط فيها.

و (إن كان واجبًا قبل التعيين بأن) - وفي نسخ (¬١): "فإن"، لكن الأُولى أَوْلى - (عيَّنه عن واجب في الذِّمة، كالفِدية والمنذور في الذِّمة) وتعيَّب عنده عيبًا يمنع الإجزاء (لم يجزئه) لأن الواجب في ذِمته دم صحيح، فلا يجزئ عنه دم معيب، والوجوب متعلِّق بالذمة، كالدَّين به رهن ويتلف، لا يسقط بذلك (وعليه بدله) أي: بدل ما عيَّنه عن الواجب في ذِمته (كما لو أتلفه أو تلف بتفريطه.

ولو كان) ما عيَّنه عما في ذِمته (زائدًا عما في ذمته) كما لو كان الذي في ذِمته شاة، فعيَّن عنها بدنة أو بقرة فتعيبت، يلزمه بدنة أو بقرة نظير التي عيَّنها.

وإن كان بغير تفريطه ففي "المغني": لا يلزمه أكثر مما كان في ذِمته؛ لأن الزيادة وجبت بتعيينه، وقد تلفت بغير تفريط (¬٢) فسقطت، كما لو عيَّن هَدْيًا تطوعًا ثم تلف، قاله في القاعدة الحادية والثلاثين (¬٣)، ومعناه في "الشرح".

(وكذا لو سرق) ما عيَّنه هَدْيًا أو أُضحية ابتداء، أو عن واجب في الذِّمة، على ما سبق من التفصيل (أو ضَلَّ ونحوه) كما لو غصب

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 6، ص 416 (SanadKitab #622, hlm. urut 2786)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.