Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 6, halaman 422

  1. كتاب الحج
  2. باب الهدي، والأضاحي، والعقيقة، وما يتعلق بها
  3. يستحب أن يأكل من هدي التطوع ويهدي ويتصدق

(ويُستحب أن يأكل من هَديه التطوُّع، ويُهدِي، ويتصدق أثلاثًا) لقوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا﴾ (¬١)، وأقل أحوال الأمر الاستحبابِ؛ ولأن النبي ﷺ أكل من بُدْنه (¬٢)، وقال جابر: "كُنَّا لا نَأكُلُ من بدْنِنَا فوقَ ثَلاثٍ، فرخَّصَ لنا النبي ﷺ فقال: كُلُوا وتَزوَّدوا، فأكَلْنَا وتَزَوَّدنا" رواه البخاري (¬٣).

وعن ابن عمر: "الضحايا والهدايا: ثلثٌ لكَ، وثلثٌ لأهْلِكَ، وثلثٌ للمَساكِين" (¬٤).

قال في "الشرح" و"شرح المنتهى": والمستحب أن يكون - أي: المأكولُ - اليسيرَ؛ لما روى جابر: "أن النبيَّ ﷺ أمَرَ مِنْ كلِّ بدنَةٍ ببضْعَةٍ، فجعلتْ في قِدرْ فأكَلْنَا منها، وحسَيْنَا منْ مَرَقِهَا" (¬٥).

ولأنه نُسُك، فاستُحب الأكل منه (كأُضحية (¬٦)) وله التزود والأكل كثيرًا؛ لحديث جابر.

(فإن أكلها) أي: الذبيحة هَدْيًا تطوعًا (كلها، ضَمِن المشروع

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 6، ص 422 (SanadKitab #622, hlm. urut 2792)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.