للصدقة منها، كأُضحية) أكلها كلها، فإنه يضمن أقل ما يقع عليه الاسم، ويأتي.
(وإن فرَّق أجنبي نذرًا بلا إذن) مالكه (لم يضمن) لوقوعه موقعه.
(ولا يأكل من كل واجب) من الهدايا (ولو) كان إيجابه (بالنذر أو التعيين، إلا من دم مُتعة وقِران) نصَّ على ذلك (¬١)؛ لأن سببهما غير محظور، فأشبها هَدْي التطوع؛ ولأن أزواج النبي ﷺ تمتَّعْنَ معه في حجَّة الودَاع، وأدخلَتْ عائِشَةُ الحجَّ على العمرةِ فصارَتْ قارِنَةً، ثم ذَبَحَ عنهنَّ النبي ﷺ البقر فأكَلْنَ من لُحومِها (¬٢).
قال أحمد (¬٣): قد أكل من البقر أزواج النبي ﷺ في حديث عائشة خاصة.
(وما جاز له أكله) كأكثر هَدْي التطوع (فله هديته) لغيره، لقيام المُهدَى له مقامه (وما لا) يملك أكله، كالهَدْي الواجب غير دم تمتُّع وقِران (فلا) يملك هديته، بل يجب صرفه لفقراء الحرم؛ لتعلق حقّهم به.
(فإن فعل) أي: أكل مما لا يجوز له الأكل منه، أو أهدى منه (ضَمِنه بمثله لحمًا) لأن الجميع مضمون عليه بمثله، فكذلك أبعَاضه.
وكذا إن أعطى الجزار بأجرته شيئًا منها.