Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 6, halaman 424

  1. كتاب الحج
  2. باب الهدي، والأضاحي، والعقيقة، وما يتعلق بها
  3. فصل حكم الأضحية

(كبيعه وإتلافه) أي: كما لو باع شيئًا من الهَدْي أو أتلفه؛ فإنه يضمنه بمثله لحمًا.

وإن أطعم منه غنيًّا على سبيل الهدية، جاز كالأُضحية.

(ويضمَنُه) أي: المتلف من الهَدْي (أجنبيٌّ بقيمته) قال في "الشرح": لأن اللحم من غير ذوات الأمثال، فضمنه (¬١) بقيمته كما لو أتلف لحمًا لآدمي معين. انتهى. وفيه نظر؛ لأنه موزون لا صناعة فيه؛ يصح فيه السَّلَم، فهو مِثْلي.

(وفي "الفصول": لو منعه الفقراءَ حتى أنتن، فعليه قيمتُه) أي: إن لم يبقَ فيه نفع، وإلا ضمن نقصه. كما في "المنتهى".

فصل

(والأُضحية) مشروعة إجماعًا (¬٢)، وسنده قوله تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ (¬٣) قال جماعة من المفسرين (¬٤): المراد بذلك التضحية بعد صلاة العيد. وما رُوي أن النبي ﷺ: "ضَحّى بكبشين أملحينِ أقرنينِ، ذَبحهما بيدِهِ، وسَمّى وكبّرَ ووضَعَ رِجْلَهُ عَلى صِفَاحهما" متفق عليه (¬٥).

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 6، ص 424 (SanadKitab #622, hlm. urut 2794)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.