Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 6, halaman 425

  1. كتاب الحج
  2. باب الهدي، والأضاحي، والعقيقة، وما يتعلق بها
  3. فصل حكم الأضحية

وهي (سُنَّة مؤكَّدة لمسلم) تام الملك؛ لحديث ابن عباس: "أن النبي ﷺ قال: ثلاثٌ كُتِبتْ عَليَّ، وهنَّ لكم تطوُّعٌ" وفي رواية: "الوترُ، والنحْرُ، وركعتا الفجرِ" رواه الدارقطني (¬١)، وقوله ﷺ: "من أرادَ أنْ يضَحِّي فدخَلَ العشْرُ، فلا يأخُذْ من شَعْرِهِ ولا بَشرتِهِ شيئًا" رواه مسلم (¬٢). فعلَّقه على الإرادة، والواجب لا يعلق عليها.

ولأن الأضحية ذبيحة لا يجب تفريق لحمها، فلم تكن واجبة كالعقيقة.

وأما حديث أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: "من كان له سعَةٌ؛ ولم يُضَحِّ؛ فلا يَقرَبنَّ مصَلَّانا" (¬٣)، وحديث: "يا أيها النَّاسُ، إن على أهلِ

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 6، ص 425 (SanadKitab #622, hlm. urut 2795)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.