Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 6, halaman 421

  1. كتاب الحج
  2. باب الهدي، والأضاحي، والعقيقة، وما يتعلق بها
  3. حكم تعيين موضع للذبح فيه

(وعليه إيصاله) أي: الهدي مطلقًا (إلى فقراء الحرم) لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ (¬١)، ولأن النذر يحمل على المعهود شرعًا، والمعهود في الهدي الواجب بالشرع - كهدي المتعة - ذَبْحُه بالحرم، فكذا يكون المنذور.

(ويبيع غير المنقول كالعقار، ويبعث ثمنه إلى الحرم) (¬٢) لتعذر إهدائه بعينه، فانصرف إلى بدله، يؤيده ما رُوي عن ابن عمر: "أن رجُلًا سألَهُ عن امرأةٍ نَذَرَتْ أن تُهْدِي دارًا، قال: تبيعُهَا وتَتَصَدَّقُ بِثمنها على فُقراءِ الحرمِ" (¬٣). (وقال) أبو الوفاء علي (بن عقيل: أو يقوِّمه) أي: العقار (ويبعث القيمة) إلى فقراء الحرم؛ لأن الغرض القيمة التي هي بدله، لا نفس البيع.

(إلا أن يعينه) أي: المنذور (لموضع سوى الحرم، فيلزمه ذَبْحه فيه) أي: في الموضع الذي عيَّنه (وتفرقة لحمه على مساكينه) أي: مساكين ذلك الموضع (أو إطلاقه لهم) أي: لمساكينه (إلا أن يكون الموضع) الذي عيَّنه (به صنم، أو شيء من أمر الكفر، أو المعاصي كبيوت النار والكنائس ونحوها، فلا يوفِّ به) أي: بنذره؛ لما روى أبو داود: "أن رجلًا سأل النبي ﷺ فقال: إني نذرت أن أذبح بالأبواء، قال: أَبِهَا صَنَمٌ؟ قال: لا، قال: أوفِ بنذرك" (¬٤).

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 6، ص 421 (SanadKitab #622, hlm. urut 2791)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.