(ولا) يَعقُّ (المولود عن نفسه إذا كبر) نصَّ عليه (¬١)؛ لأنها مشروعة في حق الأب، فلا يفعلها غيره كالأجنبي (فإن فَعَل) أي: عقَّ غير الأب، والمولودُ عن نفسه بعد أن كبر (لم يكره) ذلك (فيهما) لعدم الدليل عليها. قلت: لكن ليس لها حكم العقيقة.
(واختار جَمْعٌ: يعقُّ عن نفسه) استحبابًا إذا لم يعقَّ عنه أبوه، منهم صاحب "المستوعب"، و"الروضة"، و"الرعايتين"، و"الحاويين"، و"النظم". قال في "الرعاية": تأسيًا بالنبي ﷺ (¬٢). ومعناه في "المستوعب"، وهو قول عطاء والحسن؛ لأنها مشروعة عنه؛ ولأنه مرتهن بها، فينبغي أن يُشرع له فكاك نفسه.
(وقال الشيخ (¬٣): يعقُّ عن اليتيم) أي: من ماله (كالأُضحية وأَولى) لأنه مرتهن بها، بخلاف الأُضحية.
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 6، ص 440 (SanadKitab #622, hlm. urut 2810)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.