Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 6, halaman 440

  1. كتاب الحج
  2. باب الهدي، والأضاحي، والعقيقة، وما يتعلق بها
  3. يعق عن اليتيم من ماله

(ولا) يَعقُّ (المولود عن نفسه إذا كبر) نصَّ عليه (¬١)؛ لأنها مشروعة في حق الأب، فلا يفعلها غيره كالأجنبي (فإن فَعَل) أي: عقَّ غير الأب، والمولودُ عن نفسه بعد أن كبر (لم يكره) ذلك (فيهما) لعدم الدليل عليها. قلت: لكن ليس لها حكم العقيقة.

(واختار جَمْعٌ: يعقُّ عن نفسه) استحبابًا إذا لم يعقَّ عنه أبوه، منهم صاحب "المستوعب"، و"الروضة"، و"الرعايتين"، و"الحاويين"، و"النظم". قال في "الرعاية": تأسيًا بالنبي ﷺ (¬٢). ومعناه في "المستوعب"، وهو قول عطاء والحسن؛ لأنها مشروعة عنه؛ ولأنه مرتهن بها، فينبغي أن يُشرع له فكاك نفسه.

(وقال الشيخ (¬٣): يعقُّ عن اليتيم) أي: من ماله (كالأُضحية وأَولى) لأنه مرتهن بها، بخلاف الأُضحية.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 6، ص 440 (SanadKitab #622, hlm. urut 2810)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.