(تُذبح يوم سابعه من ميلاده) لحديث سَمُرة قال: قال رسول الله ﷺ: "كلُّ غُلامٍ رهِينَةٌ بعقيقتهِ، تذبحُ عنه يوم سَابعِهِ، ويُسمَّى فيه، ويحلَقُ رأسُه". رواه أهل السُّنن كلهم (¬٢). وقال الترمذي: حسن صحيح (قال في "المستوعب" و"عيون المسائل": ضحوة النهار) لعله تفاؤلًا.
(ويجوز ذبحها قبل السابع) قال في "تحفة المودود في أحكام المولود" (¬٣): والظاهر أن التقييد بذلك، أي: بالسابع ونحوه،
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 6، ص 441 (SanadKitab #622, hlm. urut 2811)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.