استحباب، وإلا فلو ذبح عنه في الرابع أو الثامن أو العاشر، أو ما بعده أجزأت. والاعتبار بالذبح لا بيوم الطبخ والأكل.
(ولا تجزئ قبل الولادة) كالكفَّارة قبل اليمين؛ لتقدمها على سببها.
(وإن عَقَّ ببَدَنة، أو بقرة، لم تجزئه إلا كاملة، فلا يجزئ فيها شرك في دم) أي: في بَدَنة أو بقرة. نصَّ عليه (¬١). لعدم وروده.
قال في "النهاية": وأفضله شاة (وينويها عقيقة) لحديث: "إنَّما الأعمالُ بالنِّياتِ" (¬٢).
(ويُسمَّى) المولود (فيه) أي: في اليوم السابع، لحديث سَمُرة، وتقدم (¬٣). (والتسمية للأب) فلا يُسمِّيه غيره مع وجوده.
(وفي "الرعاية": يُسمَّى يوم الولادة) لحديث مسلم في قصة ولادة إبراهيم ابنه ﷺ: "وُلِدَ لي الليلة مولودٌ فسمَّيْتُهُ باسْمِ أبي إبراهيمَ" (¬٤).
(ويُسن أن يُحسِن اسمه) لقوله ﷺ: "إنكم تُدْعونَ يومَ القيامةِ بأسمائِكُم وأسماء آبائِكُم فأحْسِنوا أسماءَكُم" رواه أبو داود (¬٥).