(فإن لم يكن عنده ما يَعُقُّ، اقترض) وعقَّ (قال) الإمام (أحمد (¬٢): أرجو أن يُخْلِفَ الله عليه) أحيا سُنَّة. قال ابن المنذر (¬٣): صدق أحمد، إحياء السُّنن واتباعها أفضل.
(قال الشيخ (¬٤): محله لمن له وفاء) وإلا فلا يقترض؛ لأنه إضرار بنفْسه وغريمه.
(ولا يَعُقُّ غير الأب) قال الحافظ ابن حجر في "شرح البخاري" (¬٥): وعن الحنابلة يتعيَّن الأب، إلا أن يتعذر بموت أو امتناع. انتهى. قلت: وما تقدم أنه ﷺ عَقَّ عن الحسن والحسين (¬٦)؛ فلأنه أَولى بالمؤمنين من أنفسهم.
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 6، ص 439 (SanadKitab #622, hlm. urut 2809)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.