Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 6, halaman 439

  1. كتاب الحج
  2. باب الهدي، والأضاحي، والعقيقة، وما يتعلق بها
  3. لا يعق غير الأب

(فإن تعذَّر) تا، أي: الشاتان عن الغلام (فـ) ــشاة (واحدة) لحديث: "إذا أمرْتكم بأمْرٍ فائْتُوا مِنه مَا اسْتَطَعتم" (¬١).

(فإن لم يكن عنده ما يَعُقُّ، اقترض) وعقَّ (قال) الإمام (أحمد (¬٢): أرجو أن يُخْلِفَ الله عليه) أحيا سُنَّة. قال ابن المنذر (¬٣): صدق أحمد، إحياء السُّنن واتباعها أفضل.

(قال الشيخ (¬٤): محله لمن له وفاء) وإلا فلا يقترض؛ لأنه إضرار بنفْسه وغريمه.

(ولا يَعُقُّ غير الأب) قال الحافظ ابن حجر في "شرح البخاري" (¬٥): وعن الحنابلة يتعيَّن الأب، إلا أن يتعذر بموت أو امتناع. انتهى. قلت: وما تقدم أنه ﷺ عَقَّ عن الحسن والحسين (¬٦)؛ فلأنه أَولى بالمؤمنين من أنفسهم.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 6، ص 439 (SanadKitab #622, hlm. urut 2809)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.