(ويجزئ ما ذهب دون نصف أليتها) وكذا ما ذهب نصفها، كما في "المنتهى" وقياس ما تقدم في الأذن: وتكره، بل هنا أَولى.
(و) تجزئ (الجَمَّاء، وهي: التي خُلقت بلا قَرْن، والصَّمْعاء، وهي: الصغيرة الأذن، وما خُلقت بلا أُذُن، والبتراءُ: التي لا ذَنَب لها خِلْقة، أو مقطوعًا) لأن ذلك لا يخل بالمقصود.
(و) تجزئ (التي بعينها بياض لا يمنعُ النظرَ) لعدم فوات المقصود من البصر.
(و) يجزئ (الخصِيُّ الذي قُطعت خُصيتاه، أو سُلَّتا، أو رُضَّتا) لأن النبي ﷺ "ضحَّى بكبشينِ مَوْجُوأيْنِ" (¬١). والوِجاء: رَضُّ
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 6، ص 393 (SanadKitab #622, hlm. urut 2763)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.