(وتُجزئ الشاة عن واحد) ونص الإمام (¬١): (وعن أهل بيته وعياله، مثل امرأته وأولاده ومماليكه) قال صالح (¬٢): قلت لأبي: يضحِّي بالشاة عن أهل البيت؟ قال: نعم، لا بأس، "قد ذبحَ النبيُّ ﷺ كبشين، فقال: بسم الله، هذا عن محمَّدٍ وأهلِ بيته، وقرَّبَ الآخرَ، وقال: بسم اللهِ، اللهمَّ مِنْكَ ولكَ، عَمَّنْ وَحَّدَكَ من أمَّتي" (¬٣).
ويدلُّ له أيضًا: ما روى أبو أيوب قال: "كان الرجل في عهدِ رسول الله ﷺ يُضَحِّي بالشَّاةِ عنه، وعن أهلِ بيتِهِ، فيأكُلُونَ، ويطعِمُونَ" (¬٤) قال في "الشرح": حديث صحيح.
(و) تجزئ كل من (البَدَنة والبقرة عن سبعة) رُوي ذلك عن علي (¬٥)،
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 6، ص 386 (SanadKitab #622, hlm. urut 2756)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.