وابن مسعود (¬١)، وابن عباس (¬٢)، وعائشة (¬٣)؛ لحديث جابر قال: "نحرنا بالحُديبية مع النبيِّ ﷺ البدنة عن سبعةٍ، والبقرة عن سبعةٍ"، وفي لفظ: "أمرَنا رسولُ الله ﷺ أنْ نَشتَرِكَ في الإبل والبَقَرِ، كلُّ سبعةٍ منَّا في بدنةٍ" رواهما مسلم (¬٤) (فأقلَّ) أي: وتجزئ البَدَنة والبقرة عن أقل من سبعة بطريق الأَولى.
(قال الزركشي: الاعتبار) أي: في إجزاء البَدَنة أو البقرة عن سبعة فأقل (أن يشترك الجميع) أي: في البدنة أو البقرة (دفعةً، فلو اشترك ثلاثة في) بَدَنة، أو (بقرة أُضحية، وقالوا: من جاء يريد أُضحية شاركناه، فجاء
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 6، ص 387 (SanadKitab #622, hlm. urut 2757)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.