Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 6, halaman 403

  1. كتاب الحج
  2. باب الهدي، والأضاحي، والعقيقة، وما يتعلق بها
  3. حكم ذبح الهدي والأضحية قبل وقته

يُباح ذبحها في وقت يَحرم أكلها فيه، ونَسْخُ أحد الحكمين - وهو الادخار - لا يلزمه رَفْع الآخر، وهو إجزاء الذبح فيما زاد على الثلاثة.

وفي "الإيضاح": إلى آخر أيام التشريق.

(وأفضله) أي: ذبح ما ذُكر (أول يوم من) دخول (وقته) وهو مضي الصلاة، أو قَدْرها، والأفضل أن يكون بعد الخطبتين - أيضًا - وبعد ذبح الإمام إن كان، كما تقدم (¬١)؛ لما فيه من المبادرة والخروج من الخلاف.

(ويجزئ) ذَبْح ما ذُكر (في ليلتهما) أي: ليلة يومي الشريق الأولين؛ لأن الليل زمن يصحُّ فيه الرَّمي، أي: في الجملة، كالسُّقاة والرُّعاة، وداخل في مدة الذبح، فجاز فيه، كالأيام (مع الكراهة) للخروج من الخلاف. وظاهر "المنتهى": لا يكره.

(ووقت ذَبْح ما وجب) من الدماء (بفعل محذور (¬٢)) كلبس، وطيب، وحَلْق رأس، ونحوه (من حين وجوبه) أي: من حين فِعْل المَحذور (¬٢).

(فإن فعله) أي: أراد فِعْل المحذور (¬٢) (لعُذر، فله ذبحه قبله) أي: قبل المَحذور (وتقدم) في باب الفدية (¬٣).

(وكذا ما وجب) من الدماء (لترك واجب) يدخل وقته من ترك الواجب.

(وإن ذَبَح) هَديًا، أو أُضحية (قبل وقته، لم يجزئه) كالصلاة قبل الوقت (وصَنَع به ما شاء) لأنه لحم (وعليه بدل الواجب) لبقائه في ذمته.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 6، ص 403 (SanadKitab #622, hlm. urut 2773)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.