(ضحَّى إذن) أي: عند الزوال فما بعده؛ لفوات التبعية بخروج وقت الصلاة.
(وآخرُه) أي: آخر وقت ذَبْح أُضحية، وهَدي نَذْر، أو تطوُّع، أو مُتعة، أو قِران (آخرُ اليوم الثاني من أيام التشريق) فأيام النَّحْر ثلاثة: يوم العيد، ويومان بعده. وهو قول عمر (¬١)، وابنه (¬٢)، وابن عباس (¬٣)، وأبي هريرة (¬٤)، وأنس (¬٥). ورُوي أيضًا عن علي (¬٦).
قال أحمد (¬٧): أيام النحر ثلاثة، عن غير واحد من أصحاب رسول الله ﷺ، وفي رواية (¬٨) عنه: خمسة من أصحاب رسول الله ﷺ؛ لأنه ﷺ: "نَهَى عَنِ ادِّخَارِ لُحُومِ الأضَاحِي فوق ثلاث" (¬٩) ويستحيل أن
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 6، ص 402 (SanadKitab #622, hlm. urut 2772)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.