Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 6, halaman 401

  1. كتاب الحج
  2. باب الهدي، والأضاحي، والعقيقة، وما يتعلق بها
  3. وقت ابتداء نبح الأضحية والهدي

(والأفضل) أن يكون الذبح بعد الصلاة، و (بعدَها) أي: الخطبة، وذَبْحِ الإمام إن كان؛ خروجًا من الخلاف.

(ولو سبقت صلاةُ إمامٍ (¬١) في البلد) الذي تتعدد (¬٢) فيه العيد (جاز الذَّبحُ) لتقدم الصلاة عليه (أو بعد) مضي (قَدْرها) أي: قَدْر زمن صلاة العيد (بعد حِلِّها) أي: دخول وقتها (في حقِّ من لا صلاة في موضعه) كأهل البوادي من أهل الخيام، والخَرْكاوات (¬٣) ونحوهم، ممن لا عيد عليه، فدخول وقت ذَبْح ما ذُكر في حقِّهم، بمضي قَدْر ما تُفعل فيه الصلاة بعد دخول وقتها؛ لأنه لا صلاة في حقِّهم تُعتبر، فوجب الاعتبار بقَدْرها. وأطلق الأصحاب قَدْر الصلاة، فقال الزركشي: يحتمل أن يُعتبر ذلك بمتوسط الناس، وأبو محمد - أي (¬٤): الموفَّق - اعتبر قَدْر صلاةٍ (¬٥) وخطبةٍ تامتين في أخفِّ ما يكون. انتهى. وقوله: "وخطبة" مبني على اعتبارها، والمذهب: لا تُعتبر كما تقدم.

(فإن فاتتِ الصلاةُ) أي: صلاة العيد (بالزوال) بأن زالت الشمس في موضع تُصلَّى فيه، كالأمصار والقُرى قبل أن يصلُّوا؛ لِعُذْرٍ أو غيره

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 6، ص 401 (SanadKitab #622, hlm. urut 2771)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.