Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 6, halaman 400

  1. كتاب الحج
  2. باب الهدي، والأضاحي، والعقيقة، وما يتعلق بها
  3. وقت ابتداء نبح الأضحية والهدي

(ولا بأس بقول (¬١) الوكيل: اللهمَّ تقبَّل من فلان) أي: الموكّل له (وتُعتبر النيةُ) أي: نية كونها أُضحية (من الموكّل إذًا) أي: وقت التوكيل في الذبح.

(وفي "الرعاية": ينوي) أي: الموكِّل كونها أُضحية (عند الذَّكاة، أو الدَّفْع إلى الوكيل) ليذكِّيها (¬٢).

(إلا مع التعيين) أي: تعيين الأُضحية، بأن تكون معينة، فلا تُعتبر النية (ولا تُعتبر تسمية المُضحَّى عنه) اكتفاء بالنية.

(ووقت ابتداء ذَبْح أُضحية، وهَدي نَذْرٍ أو تطوُّع، و) دم (مُتعة وقِران يوم العيد بعد الصلاة) أي: صلاة العيد؛ لحديث جُندب بن عبد الله البَجَلي: أن النبيَّ ﷺ قال: "من ذَبَحَ قبل أنْ يصَلِّي فليُعِدْ مكانها أُخرى" (¬٣). وعن البراء بن عازب قال: قال رسول الله ﷺ: "من صَلَّى صَلاتنا، ونَسَكَ نُسكنا، فقد أصَابَ النُّسُكَ، ومن ذَبَحَ قبل أن يُصَلِّيَ فليُعِدْ مَكانها أُخرى". متفق عليه (¬٤) (ولو) كان (قبل الخُطبة) لظاهر ما سبق.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 6، ص 400 (SanadKitab #622, hlm. urut 2770)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.