Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 6, halaman 407

  1. كتاب الحج
  2. باب الهدي، والأضاحي، والعقيقة، وما يتعلق بها
  3. إذا ولدت المعينة هديا أو أضحية ذبح ولدها معها

"الفروع": ويتوجه فيه: كأرْشٍ. وعلم منه أنها لو بانت مستحقة قبل التعيين، لم يلزمه بدلها؛ لعدم صحة التعيين إذن.

(وإن مات بعد تعيينها) أي: الأُضحية، أو الهَدي (لم يجز بيعها في دَيْنِهِ، ولو لم يكن له وفاءٌ إلا منها) لتعلق حقّ الله بها، وتعين ذبحها، وكما لو كان حيًّا (ولزم الورثة ذبحها، ويقومون مقامه في الأكل، والصدقة، والهدية) كسائر الحقوق له وعليه.

(وإن أتلفها مُتْلِفٌ) - ربُّها، أو غيره - (فأُخذت (¬١) منه القيمة، أو باعها من أوجبها، ثم اشترى بالقيمة) في الأولى (أو) اشترى (بالثمن) في الثانية (مثلها، صارت) المُشتراة (معينة بنفس الشراء) كبدل رهن، أو وقف أتلف، ونحوه، لقيام البدل مقام مبدله.

(وله) أي: لمن عيَّن هَديًا أو أُضحية (الركوب لحاجة فقط، بلا ضرر) قال أحمد (¬٢): لا يركبها إلا عند الضرورة؛ لأن النبي ﷺ قال: "اركَبْهَا بالمعروفِ؛ إذا ألجِئْتَ إليها، حتَّى تَجِدَ ظَهْرًا". رواه أبو داود (¬٣)، ولأنه تعلَّق بها حق المساكين، فلم يجز ركوبها من غير ضرورة، كملكهم، فإن تضررت بركوبه لم يجز؛ لأن الضرر لا يزال بالضرر (ويضمن نقصها) الحاصل بركوبه؛ لأنه تعلَّق بها حق غيره.

(وإن وَلَدت) التي عُيِّنت هَديًا أو أُضحية ابتداء، أو عن واجب في الذِّمَّة (ذَبَح ولدَها معها) سواء (عيَّنها حاملًا أو حدث) الحمل

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 6، ص 407 (SanadKitab #622, hlm. urut 2777)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.