Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 6, halaman 397

  1. كتاب الحج
  2. باب الهدي، والأضاحي، والعقيقة، وما يتعلق بها
  3. الأفضل تولي صاحبها ذبحها بنفسه

أوَّلُ المسلمينَ، بسم الله، واللهُ أكبرُ، اللهُمَّ هذا منكَ ولكَ". رواه أبو داود (¬١).

وإن اقتصر على التَّسمية، فقد تَرَك الأفضل، وكذا يقول عند تحريك يده بالنَّحْر.

(وإن قال قبل ذلك) أي: بسم الله، والله أكبر، إلخ (وقبل تحريك يده) بالذبح، بأن قال عند توجه الذبيحة إلى القِبلة: (وجَّهتُ وجهيَ للذي فطرَ السماواتِ والأرضَ حنيفًا، وما أنَا من المشركينَ، إن صلاتِي وَنُسكِي، ومحيَايَ، ومماتي لله ربِّ العالمين، لا شَريكَ له، وبذلكَ أُمِرْتُ، وأنا أول المسلمين) فَحَسنٌ؛ لما تقدم في حديث ابن عمر (¬٢)، لكن بإسقاط: "أوَّل"؛ لمناسبة المعنى.

أو قال بعد "هذا منك، ولك": (اللهم تقبلْ منِّي، كما تقبَّلتَ من إبراهيم خليلك، فَحَسنٌ) لمناسبة الحال، وفي حديث لمسلم: أن النبيَّ ﷺ قال: "اللهمَّ تقبَّلْ من محمدٍ، وآلِ محمدٍ، وأمة محمد" (¬٣). وكرِه ابن عمر (¬٤)، وابن سيرين (¬٥) الأكلَ من الذبيحة، إذا وُجِّهت لغير القِبلة.

(والأفضل تَولِّي صاحِبها) أي: الذبيحة هَديًا كانت، أو أُضحية

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 6، ص 397 (SanadKitab #622, hlm. urut 2767)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.