(ذَبْحها بنفسه) لأن النبي ﷺ "ضحَّى بكبشين أقرَنَيْنِ أمْلَحيْنِ، ذَبَحهما بيَده، وسمَّى، وكبَّرَ، ووضَعَ رِجْلَه على صفاحِهما" (¬١)، "ونَحَرَ البَدَنَاتِ السِّتَّ بيدِهِ" (¬٢)، و"نَحَرَ من البُدْنِ التي أهداها في حجَّة الوداع ثلاثًا وستينَ بَدَنة بيدِه" (¬٣). ولأن فِعْلَ الذَّبْح قُربة، وتولِّي القُربة بنفسه أَولى من الاستنابة فيها.
(وإن وكَّل من يصحُّ ذبحه، ولو ذِميًّا) كتابيًّا أبواه كتابيان (جاز، ومسلمٌ أفضل) من ذِمي؛ لأنه ﷺ "استنابَ عليًّا في نَحْر ما بَقِي من بُدْنِهِ" (¬٤).
(ويُكره أن يوكّل) في ذبح أُضحية (¬٥) (ذميًّا) كتابيًّا؛ لقول علي (¬٦)،