Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 6, halaman 398

  1. كتاب الحج
  2. باب الهدي، والأضاحي، والعقيقة، وما يتعلق بها
  3. حكم التوكيل في الذبح

(ذَبْحها بنفسه) لأن النبي ﷺ "ضحَّى بكبشين أقرَنَيْنِ أمْلَحيْنِ، ذَبَحهما بيَده، وسمَّى، وكبَّرَ، ووضَعَ رِجْلَه على صفاحِهما" (¬١)، "ونَحَرَ البَدَنَاتِ السِّتَّ بيدِهِ" (¬٢)، و"نَحَرَ من البُدْنِ التي أهداها في حجَّة الوداع ثلاثًا وستينَ بَدَنة بيدِه" (¬٣). ولأن فِعْلَ الذَّبْح قُربة، وتولِّي القُربة بنفسه أَولى من الاستنابة فيها.

(وإن وكَّل من يصحُّ ذبحه، ولو ذِميًّا) كتابيًّا أبواه كتابيان (جاز، ومسلمٌ أفضل) من ذِمي؛ لأنه ﷺ "استنابَ عليًّا في نَحْر ما بَقِي من بُدْنِهِ" (¬٤).

(ويُكره أن يوكّل) في ذبح أُضحية (¬٥) (ذميًّا) كتابيًّا؛ لقول علي (¬٦)،

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 6، ص 398 (SanadKitab #622, hlm. urut 2768)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.