Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 6, halaman 456

  1. كتاب الحج
  2. باب الهدي، والأضاحي، والعقيقة، وما يتعلق بها
  3. يباع جلد العقيقة وسواقطها ويتصدق بثمنه

ابنه (¬١): يأكل، ويطعم جيرانه. وقال له ابنه عبد الله (¬٢): كم يقسم من العقيقة؟ قال: ما أحَبَّ. وقال الميموني (¬٣): سألت أبا عبد الله: يؤكل من العقيقة؟ فال: نعم يؤكل منها. قلت: كم؟ قال: لا أدري، أما الأضاحي، فحديث ابن مسعود (¬٤)، وابن عمر (¬٥)، ثم قال لي: ولكن العقيقة يؤكل منها، قلت: يشبهها في كل الأُضحية؟ قال: نعم، يؤكل منها.

(والضمان) إذا أتلفها، أو أمسك اللحم حتى أنتن، ولم ينتفع به (والولدِ) فيُذبَح معها (واللبنِ، والصوفِ)، أو الشعر، أو الوبر، فتُستحبُّ الصدقة به (والذَّكاةِ) فلا يجزئ إخراجها حيَّة (والركوبِ، وما يجوز من الحيوان، وغير ذلك) مما تقدم في الهَدْي والأُضحية، كاستحباب استحسانها واستسمانها، وأن أفضل ألوانها البياض؛ لاشتراكهما في تعلق حق الفقراء بهما.

(ويجتنب فيها) أي: العقيقة (من العيب ما يجتنبه في الأُضحية) فلا تجزئ فيها العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، ونحوها.

(ويُباع جلدها، ورأسها، وسواقطُها، ويُتصدَّق بثمنها، بخلاف الأُضحية؛ لأن الأُضحية أدخل منها في التعبُّد).

والذَّكَر أفضل في العقيقة؛ لأن النبي ﷺ: "عَقَّ عن الحسن والحُسينِ بكَبْشٍ كَبْشٍ" (¬٦).

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 6، ص 456 (SanadKitab #622, hlm. urut 2826)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.