Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 6, halaman 455

  1. كتاب الحج
  2. باب الهدي، والأضاحي، والعقيقة، وما يتعلق بها
  3. حكم العقيقة حكم الأضحية في أكثر أحكامها

(وطَبْخها) - أي: العقيقة - (أفضل من إخراج لحمها نِيْئًا)، نص عليه (¬١)؛ لما تقدم عن عائشة (فتطبخ بماء، وملح - نصًّا - (¬٢) ثم يطعم منها الأولاد، والمساكين، والجيران.

قيل لـ) ــلإمام (أحمد: فإن طُبخت بشيء آخر، أي (¬٣): غير الماء والملح؟ فقال: ما ضرَّ ذلك (¬٤). وقال جماعة) منهم صاحب "المستوعب" و"المنتهى": (ويكون منه بحُلْوٍ).

قال في "المستوعب": ويُستحبُّ أن يطبخ منها طبيخ حُلْو؛ تفاؤلًا بحلاوة أخلاقه. وجزم به في "الرعايتين"، و"الحاويين"، و"تجريد العناية".

(قال أبو بكر) في "التنبيه": (ويُستحبُّ أن يعطي القابلة منها فخذًا) لما في "مراسيل أبي داود" عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أن النبي ﷺ قال في العقيقة التي عقَّتها فاطمة عن الحسن والحسين: "أن يَبْعَثُوا إلى القابلة بِرِجْلٍ، وكُلوا وأطْعمُوا ولا تَكسِرُوا منها عَظْمًا" (¬٥).

(وحكمها) أي: العقيقة (حكم الأُضحية في أكثر أحكامها، كالأكل، والهدية، والصدقة) قال في رواية الحارث (¬٦)، وصالح

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 6، ص 455 (SanadKitab #622, hlm. urut 2825)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.