(وطَبْخها) - أي: العقيقة - (أفضل من إخراج لحمها نِيْئًا)، نص عليه (¬١)؛ لما تقدم عن عائشة (فتطبخ بماء، وملح - نصًّا - (¬٢) ثم يطعم منها الأولاد، والمساكين، والجيران.
قيل لـ) ــلإمام (أحمد: فإن طُبخت بشيء آخر، أي (¬٣): غير الماء والملح؟ فقال: ما ضرَّ ذلك (¬٤). وقال جماعة) منهم صاحب "المستوعب" و"المنتهى": (ويكون منه بحُلْوٍ).
قال في "المستوعب": ويُستحبُّ أن يطبخ منها طبيخ حُلْو؛ تفاؤلًا بحلاوة أخلاقه. وجزم به في "الرعايتين"، و"الحاويين"، و"تجريد العناية".
(قال أبو بكر) في "التنبيه": (ويُستحبُّ أن يعطي القابلة منها فخذًا) لما في "مراسيل أبي داود" عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أن النبي ﷺ قال في العقيقة التي عقَّتها فاطمة عن الحسن والحسين: "أن يَبْعَثُوا إلى القابلة بِرِجْلٍ، وكُلوا وأطْعمُوا ولا تَكسِرُوا منها عَظْمًا" (¬٥).
(وحكمها) أي: العقيقة (حكم الأُضحية في أكثر أحكامها، كالأكل، والهدية، والصدقة) قال في رواية الحارث (¬٦)، وصالح