(ومن لُقِّب بما يصدقه فِعْله) بأن يكون فِعْله موافقًا لِلَقَبِهِ (جاز.
ويحرم) من الألقاب (ما لم يقع على مَخرج صحيح) لأنه كذب (على أن التأويل كمال الدِّين، وشرف الدِّين: أن الدِّين كمَّله وشَرَّفه، قاله) يحيى (بن هبيرة.
ولا يُكره التكني بأبي القاسم، بعد موت النبي ﷺ) صوَّبه في "تصحيح الفروع"، قال: وقد وقع فِعلُ ذلك من الأعيان، ورضاهم به يدلُّ على الإباحة.
وقال في "الهدي" (¬١): والصواب أن التكنِّي بِكُنيته ممنوع، والمنع في حياته أشد، والجَمْع بينهما ممنوع. انتهى. فظاهره التحريم. ويؤيده حديث: "لا تجمَعُوا بين اسمِي وكُنْيَتِي" (¬٢).
(وتجوز تكنيتُه: أبا فلان، وأبا فلانة، وتكنيتها أم فلان كأم فلانة) لعدم المحذور.
(و) تُباح (تكنية (¬٣) الصغير) ذكرًا كان أو أُنثى؛ لما تقدم من قوله
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 6، ص 447 (SanadKitab #622, hlm. urut 2817)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.