Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 6, halaman 432

  1. كتاب الحج
  2. باب الهدي، والأضاحي، والعقيقة، وما يتعلق بها
  3. من أراد أن يضحي ودخل العشر حرم عليه أخذ شيء من شعره - وظفره ويشرته إلى الذبح

أو غيرها؛ تبركًا) وخروجًا من خلاف من أوجب الأكل.

(وإن كانت) الأُضحية (ليتيم، فلا يتصدق المولى عنه) منها بشيء (ولا يُهدي منها شيئًا، ويأتي في الحَجْر، ويوفِّرها له) لأنه ممنوع من التبرع من ماله (وكذا المُكاتَب لا يتبرع منها بشيء) إلا بإذن سيده، لما سبق.

(فإن أكل أكثر) الأُضحية (أو أهدى أكثر) ها (أو أكلها كلها) إلا أوقية تصدق بها جاز (أو أهداها كلها إلا أوقية تصدق بها، جاز؛ لأنه يجب الصدقة ببعضها نِيْئًا على فقير مسلم) لعموم: ﴿وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ﴾ (¬١).

(فإن لم يتصدق بشيء) نِيْءٍ منها (ضمن أقل ما يقع عليه الاسم) كالأوقية (بمثله لحمًا) لأن ما أُبيح له أكله لا تلزمه غرامته، ويلزمه غرم ما وجبت الصدقة به؛ لأنه حق يجب عليه أداؤه مع بقائه، فلزمته (¬٢) غرامته إذا أتلفه كالوديعة.

(ويعتبر تمليك الفقير) كالزكاة والكفَّارة (فلا يكفي إطعامه) لأنه إباحة.

(ومن أراد التضحية) أي: ذبح الأُضحية (فدخل العشر، حَرُم عليه وعلى من يضحي عنه أخذُ شيء من شعره وظفره وبشرته إلى الذبح، ولو بواحدة لمن يضحي بأكثر) لحديث أم سلمة مرفوعًا: "إذا دخلَ العشْرُ وأرَادَ أحدُكم أنْ يُضَحِّيَ، فلا يَأخُذْ من شَعْرِه، ولا من أظفاره شيئًا حتى يُضَحِّي" رواه مسلم (¬٣)، وفي رواية له: "ولا من

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 6، ص 432 (SanadKitab #622, hlm. urut 2802)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.