Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 6, halaman 433

  1. كتاب الحج
  2. باب الهدي، والأضاحي، والعقيقة، وما يتعلق بها
  3. من أراد أن يضحي ودخل العشر حرم عليه أخذ شيء من شعره - وظفره ويشرته إلى الذبح

بشره" (¬١).

وأما حديث عائشة: "كنت أفتلُ قلائِدَ هَدْي رسول الله ﷺ ثم يُقَلِّدُهَا بِيَده، ثم يَبْعَثُ بها، ولا يحرمُ عليه شيءٌ: أحلَّه الله له، حتى يَنْحَرَ الهَدْيَ" متفق عليه (¬٢)، أُجيب عنه بأنه في إرسال الهَدْي لا في التضحية.

وأيضًا: فحديث عائشة عام، وحديث أم سلمة خاص، فيُحمل العام عليه.

وأيضًا: فحديث أم سلمة من قوله، وحديث عائشة من فِعْله، وقوله مقدَّم على فِعْله؛ لاحتمال الخصوصية.

(فإن فعل) أي: أخذ شيئًا من شعره أو ظفره أو بشره (¬٣) (تاب) إلى الله تعالى؛ لوجوب التوبة مِن كل ذنب. قلت: وهذا إذا كان لغير ضرورة، وإلا، فلا إثم كالمُحْرم وأَولى (ولا فِدية عليه) إجماعًا (¬٤)، سواء فعله عمدًا أو سهوًا.

(ويُستحبُّ حَلْقُه بعد الذبح) قال أحمد (¬٥): على ما فعل ابن عمر (¬٦)؛ تعظيمًا لذلك اليوم، ولأنه كان ممنوعًا من ذلك قبل أن يضحي، فاستُحب له ذلك بعده كالمُحْرم.

(ولو أوجبها) بنذر أو تعيين (ثم مات قبله أو بعد

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 6، ص 433 (SanadKitab #622, hlm. urut 2803)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.