الذبح (¬١)، قام وارثه مقامه) في الأكل والإهداء والصدقة كسائر حقوقه (ولا تُباع في دَينه، وتقدم قريبًا (¬٢).
ونُسِخَ تحريمُ ادِّخار لحمها) أي: الأُضحية (فوق ثلاث؛ فيدَّخر ما شاء) لحديث مسلم: "كنتُ نهيتُكُمْ عن ادِّخَار لُحُوم الأضَاحي فوقَ ثلاث، فأمْسِكُوا ما بدا لكم" (¬٣) وحديث عائشة: "إنما نهيتكم للدافَّة التي دفَّت، فكلوا وتَزَوَّدُوا وتصَدَّقُوا، وادَّخِرُوا" (¬٤).
ولم يُجِزْ ذلك علي (¬٥) وابن عمر (¬٦)؛ لأنه لم تبلغهما الرُّخصة.
(قال الشيخ (¬٧): إلا زمن مجاعة) لأنه سبب تحريم الادخار.
(وقال (¬٧): الأُضحية من النفقة بالمعروف، فتضحّي المرأة من مال زوجها عن أهل البيت بلا إذنه) عند غيبته، أو امتناعه، كالنفقة عليهم.
(و) يضحّي (مَدين لم يطالبه ربُّ الدَّين) ولعل المراد: إذا لم يضرَّ به.