Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 6, halaman 435

  1. كتاب الحج
  2. باب الهدي، والأضاحي، والعقيقة، وما يتعلق بها
  3. حكم العقيقة

(ولا يعتبر التمليك في العقيقة) لأنها لسرور حادث، فتشبه الوليمة، بخلاف الهَدي والأضحية.

فصل

(والعَقيقَة، وهي النَّسيكة، وهي التي تذبح عن المولود) قال أبو عُبيد (¬١): الأصل في العقيقة: الشعر الذي على المولود وجمعها عقائق. ثم إن العرب سمَّت الذبيحة عند حَلْق شعر المولود عقيقة، على عادتهم في تسمية الشيء باسم سببه، أو ما يجاوره. ثم اشتهر ذلك، حتى صار من الأسماء العُرفية، بحيث لا يُفهم من العقيقة عند الإطلاق إلا الذبيحة.

وقال ابن عبد البر (¬٢): أنكر أحمد هذا التفسير، وقال: إنما العقيقة الذبح نفسه، ووجهه: أن أصل العقِّ القطعُ، ومنه: عقَّ والديه، إذا قطعهما. والذبح قطع الحلقوم والمريء والودجين. انتهى.

وقيل: العقيقة: الطعام الذي يُصنع ويُدعى إليه من أجل المولود.

(سُنَّةٌ مؤكَّدة على الأب، غنيًا كان الوالد أو فقيرًا) قال أحمد (¬٣): العقيقة سنة عن رسول الله ﷺ، قد عقَّ عن الحسن والحسين (¬٤)، وفعله

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 6، ص 435 (SanadKitab #622, hlm. urut 2805)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.