Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 6, halaman 451

  1. كتاب الحج
  2. باب الهدي، والأضاحي، والعقيقة، وما يتعلق بها
  3. ليس لوقت العقيقة نهاية

(فإن فات) يوم السابع من غير عقيقة ولا تسمية ولا حَلْق رأس ذكر (فـ) إن ذلك يفعل (في أربعة عشر) أي: في اليوم الرابع عشر.

(فإن فات ففي أحد وعشرين) رُوي عن عائشة (¬١)، ومثله لا يُقال من قبل الرأي.

(ولا تُعتبر الأسابيع بعد ذلك، فيعق بعد ذلك) البوم الحادي والعشرين (في أي يوم أراد) لأنه قضاء دم فائت، فلم يتوقف على يوم، كقضاء الأُضحية.

(ولا تختصُّ العقيقة بالصِّغَر) فيعق الأب عن المولود، ولو بعد

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 6، ص 451 (SanadKitab #622, hlm. urut 2821)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.