(فإن فات) يوم السابع من غير عقيقة ولا تسمية ولا حَلْق رأس ذكر (فـ) إن ذلك يفعل (في أربعة عشر) أي: في اليوم الرابع عشر.
(فإن فات ففي أحد وعشرين) رُوي عن عائشة (¬١)، ومثله لا يُقال من قبل الرأي.
(ولا تُعتبر الأسابيع بعد ذلك، فيعق بعد ذلك) البوم الحادي والعشرين (في أي يوم أراد) لأنه قضاء دم فائت، فلم يتوقف على يوم، كقضاء الأُضحية.
(ولا تختصُّ العقيقة بالصِّغَر) فيعق الأب عن المولود، ولو بعد