Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 6, halaman 418

  1. كتاب الحج
  2. باب الهدي، والأضاحي، والعقيقة، وما يتعلق بها
  3. يستحب أن يقف الحاج بالهدي في عرفة

(ويُباح للفقراء الأخذ من الهَدْي إذا لم يدفعه إليهم بالإذن، كقوله) أي: المالك: (من شاء اقتطع، أو بالتخلية بينهم وبينه) لأنه ﷺ "نحر خمسَ بدَنَاتٍ وقال: من شاءَ فَليقتَطِع" (¬١) وقال لسائق البدن: "اصْبغْ نعلَها في دَمِهَا، واضْرِبْ به صَفْحَتها" (¬٢). وفيه دليل على اكتفاء الفقراء بذلك من غير لفظ، وإلا، لم يكن مفيدًا.

فصل

(سَوْق الهدي) من الحلِّ (مسنون) لأن النبي ﷺ فعله، فساق في حجته مائة بَدَنة (¬٣)، وكان يبعث بهديه وهو بالمدينة (¬٤).

(ولا يجب) سَوْق الهدي؛ لأنه ﷺ لم يأمر به، والأصل عدم الوجوب (إلا بالنذر) لحديث: "من نذَرَ أنْ يُطِيعَ الله فليطِعْهُ" (¬٥).

(ويُستحب أن يقفه) أي: الهَدْي (بعرفة) رُوي عن ابن عباس (¬٦)، وكان ابن عمر لا يرى هَدْيًا إلا ما وقفه بعرفة (¬٧).

ولنا أن المراد نحوه، ونفع المساكين بلحمه، وهذا لا يتوقف على

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 6، ص 418 (SanadKitab #622, hlm. urut 2788)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.