Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 6, halaman 419

  1. كتاب الحج
  2. باب الهدي، والأضاحي، والعقيقة، وما يتعلق بها
  3. يسن إشعار البدن وتقليدها وتقليد البقر والغنم

وقوفه بعرفة، ولم يرد بذلك دليل يوجبه.

(و) يُسن أن (يجمع فيه) أي: الهَدْي (بين الحِل والحرم) لما تقدم.

(ويُسن إشعار البُدْن) بضم الباء جمع بدنة (فيشق صفحة سَنامها) بفتح السين (اليمنى أو) يشق (محله) أي: السنام (مما لا سنام له من إبل وبقر، حتى يسيل الدم.

وتقلَّد هي) أي: البُدْن (و) تقلَّد (بقر وغنم نعلًا، أو آذان القرب، أو العُرى) بضم العين جمع عروة؛ لحديث عائشة قالت: "فَتَلْتُ قلائِدَ هَدْي رسولِ اللهِ ﷺ، ثم أشْعَرَها وقَلَّدَها" متفق عليه (¬١)، وفعله الصحابة أيضًا (¬٢). وعن ابن عباس "أن النبي ﷺ صلَّى بذي الحُليفة ثم دعا بِبَدنةٍ، فأشْعَرَها من صَفْحة سَنامها الأيْمَنِ وسَلَتَ الدَّمَ عنها بِيَدِه" رواه مسلم (¬٣). لا يقال: إنه إيلام؛ لأنه لغرض صحيح فجاز كالكي والوسم والحجامة، وفائدته: أن لا تختلط بغيرها، وأن يتوقاها اللص، ولا يحصُل ذلك

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 6، ص 419 (SanadKitab #622, hlm. urut 2789)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.